تسري حماية شهادة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المعين في محضر الإيداع.
إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.