تُعد شهادة الاختراع باطلة ولا أثر لها إذا تحقق أي سبب من الأسباب الواردة في المادة.
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً. 2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/. 3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين. 4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه. 5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.