• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: حالات بطلان شهادات الاختراع

تُعد شهادة الاختراع باطلة ولا أثر لها إذا تحقق أي سبب من الأسباب الواردة في المادة.

نص المادة

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً. 2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/. 3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين. 4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه. 5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.