• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: سقوط حقوق الشهادة في حالات معينة

تسقط حقوق صاحب الشهادة إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه ما تحميه شهاداته، أو إذا لم يضع اختراعه موضع الاستعمال خلال سنتين دون مبرر مقبول.

نص المادة

تسقط حقوق صاحب الشهادة: 1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا. 2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.