لا تُمنح شهادة الاختراع إذا كان السبب ماليًا أو إذا كان الاختراع مخالفاً صراحة للنظام العام أو للآداب أو الدساتير أو التراكيب الصيدلية.
لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.