• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: استثناءات منح شهادة الاختراع

لا تُمنح شهادة الاختراع إذا كان السبب ماليًا أو إذا كان الاختراع مخالفاً صراحة للنظام العام أو للآداب أو الدساتير أو التراكيب الصيدلية.

نص المادة

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.