• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إجراءات طلب شهادة الاختراع للأجانب

يجوز لكل شخص طلب شهادة الاختراع، ويجب على الأجنبي اتخاذ ممثل مقيم في سوريا وتقديم الطلب إلى مدير مكتب الحماية في دمشق بواسطة المخترع أو وكيله القانوني.

نص المادة

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.