يجب أن يُرفق طلب الاختراع بالوكالة عند تقديمه بواسطة وكيل، وبظرف مختوم يضم نسختين من وصف الاختراع والرسمات والمخططات اللازمة وقائمة الوثائق المودعة.
يجب أن يرفق الطلب: 1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. 2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن: آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية. ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع. جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.