• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: متطلبات مرفقات طلب الاختراع

يجب أن يُرفق طلب الاختراع بالوكالة عند تقديمه بواسطة وكيل، وبظرف مختوم يضم نسختين من وصف الاختراع والرسمات والمخططات اللازمة وقائمة الوثائق المودعة.

نص المادة

يجب أن يرفق الطلب: 1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. 2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن: آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية. ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع. جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.