يجب أن تكون جميع الوثائق المرفقة بطلب الاختراع موقعة من المخترع أو من ممثله ذي الوكالة المرتبطة بالاستدعاء.
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.