يُستوفى عن كل شهادة اختراع رسم سنوي تصاعدي وفق الشرائح المحددة في المادة.
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي: – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.