• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: الرسوم السنوية لشهادة الاختراع

يُستوفى عن كل شهادة اختراع رسم سنوي تصاعدي وفق الشرائح المحددة في المادة.

نص المادة

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي: – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.