• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: شروط قبول طلبات الحماية

لا يُقبل طلب الحماية إلا إذا وقّع المخترع أو ممثله لمدير المكتب على رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات.

نص المادة

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.