لا يُقبل طلب الحماية إلا إذا وقّع المخترع أو ممثله لمدير المكتب على رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات.
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.