يُنظم مدير المكتب محضراً يثبت تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز تسليم نسخة منه أو إرسالها بعد دفع ست ليرات سورية.
ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.