يمنح المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من تاريخ المحضر لتنظيم الشهادة.
يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.