• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تسليم الشهادات دون ضمانة قانونية

تُسلَّم الشهادات لأصحابها دون أن تُعد ضمانة من أي نوع، سواء من حيث حقيقة الاختراع أو دقة الوصف.

نص المادة

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.