تُسلَّم الشهادات لأصحابها دون أن تُعد ضمانة من أي نوع، سواء من حيث حقيقة الاختراع أو دقة الوصف.
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.