لا تُقبل دعوى الملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن العلامة مودعة مسبقاً لدى مكتب الحماية وفق أحكام المادة 71 وما يليها.
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.