• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: شرط الإيداع للملكية الشخصية للعلامة

لا تُقبل دعوى الملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن العلامة مودعة مسبقاً لدى مكتب الحماية وفق أحكام المادة 71 وما يليها.

نص المادة

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.