• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: إيداع العلامات للأجانب في سوريا

يجوز إيداع العلامات على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يُشترط على صاحب العلامة الإقامة في سوريا، على أن ينيب الأجنبي عنه مقيماً في سوريا وكيلاً في معاملات الإيداع.

نص المادة

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.