مدة إيداع العلامة عشر سنوات، ويجوز تجديده لمدد متوالية كل منها عشر سنوات عند دفع الرسوم المحددة في المادة 78.
مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.