• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: تجديد الإيداع كل عشر سنوات مع دفع الرسوم

مدة إيداع العلامة عشر سنوات، ويجوز تجديده لمدد متوالية كل منها عشر سنوات عند دفع الرسوم المحددة في المادة 78.

نص المادة

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.