• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: إلصاق العلامة الإجبارية أو ضبط المنتج

إذا لم تُلصق العلامة الإجبارية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاقها أو بضبط المنتج وبيعه لمنفعة المتضرر أو على سبيل الغرامة.

نص المادة

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.