إذا لم تُلصق العلامة الإجبارية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاقها أو بضبط المنتج وبيعه لمنفعة المتضرر أو على سبيل الغرامة.
في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.