يجوز للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.
للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.