يمكن إقامة الدعوى العامة من النيابة العامة أو من الطرف المتضرر عبر النيابة العامة أو مدير مكتب الحماية، كما لا يؤثر إسقاط المتضرر دعواه بعد بدء التتبعات على الدعوى العامة.
يمكن أن تقام الدعاوى العامة: 1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً. 2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة. 3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية. 4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً. ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.