يجب أن يتضمن محضر الضبط البيانات المحددة في النص عند تعيين النماذج أو جردها.
يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن: 1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه. 2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. 3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف. 4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته. 5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. 6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه. 7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. 8 ـ توقيع منظم المحضر. ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.