لا يكون الحجز صحيحاً ما لم يستلم المحجوز عليه قرار الحجز وصك إيداع الكفالة عند تقريرها وقائمة الأشياء المحجوزة ومحضر الحجز.
يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: 1 ـ قرار الحجز. 2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة. 3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. 4 ـ محضر الحجز.