يجب على مأمور الحجز تنظيم محضر على نسختين فوراً وتسليم إحدى النسختين للمحجوز عليه، مع إثبات رفض التوقيع أو تعذره عند الاقتضاء.
المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.