• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: رسوم الحجز والمصادرة بمكتب الحماية

يدفع رسم الوصف والحجز والمصادرة لمكتب الحماية وفق المبالغ المحددة، وتُرد الرسوم أو تُستوفى بحسب نتيجة الدعوى ومن باشر التتبعات.

نص المادة

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين: – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج. – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.