يتحمل صاحب العلاقة تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127، وتحدد هذه التعويضات بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
مكرر تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.