يجوز للمحكمة أن تأمر بحجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها رغم صدور براءة جزائية.
نص المادة
يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف
المتضرر وإما لمنفعة المكتب.