• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: عدم تأجيل الشهادات لطلبات أجنبية

لا يجوز تأجيل الشهادة بشأن الاختراعات التي سبق أن طلبت شهادتها في البلاد الأجنبية.

نص المادة

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.