لا يجوز تأجيل الشهادة بشأن الاختراعات التي سبق أن طلبت شهادتها في البلاد الأجنبية.
ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.