• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إعادة الطلبات غير المستوفية للشروط

يُعاد الطلب غير المستوفي للشروط إلى المستدعي عند اللزوم مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، ويُثبت تاريخ وساعة تسليم الوثائق الصحيحة ويُسجل إيداعها خلال شهرين.

نص المادة

الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.