عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة، يُعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.