إذا رُفض الاختراع بسبب تعقّده، جاز للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزائه أو عن جزء واحد منها، ويُعد تاريخ وساعة الطلب المرفوض تاريخ الشهادات الجديدة.
عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.