إذا رُفض الطلب بقي رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب، وتُحتسب الرسوم المدفوعة جميعها للشهادات المسلّمة وفقاً للمادة 21.
عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة /21/.