تتمتع الشهادات الإضافية بذات مفعول الشهادات الأصلية، وإذا تعدد أصحاب الشهادة الأصلية انتفعوا جميعاً بالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم.
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.