لا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، ولا يجوز لصاحب الاختراع الأصلي استغلال الشهادة الإضافية إلا باتفاق بين ذوي العلاقة.
إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.