• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تاريخ انتهاء الشهادات الإضافية

تؤرخ الشهادة الإضافية بتاريخ يوم إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية المرتبطة بها.

نص المادة

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.