تؤرخ الشهادة الإضافية بتاريخ يوم إيداع طلبها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية المرتبطة بها.
تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.