يجوز لصاحب الشهادة الإضافية أن يطلب في أي وقت تحويلها إلى شهادة اختراع مقابل دفع فرق الرسم عن السنة الجارية.
لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.