• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تحويل الشهادة الإضافية إلى شهادة اختراع

يجوز لصاحب الشهادة الإضافية أن يطلب في أي وقت تحويلها إلى شهادة اختراع مقابل دفع فرق الرسم عن السنة الجارية.

نص المادة

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.