• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: معدل الرسوم للشهادات الإضافية

تُستوفى رسوم الشهادات الإضافية سنوياً بواقع 30 ليرة للسنوات الخمس الأولى و60 ليرة للسنوات الخمس الثانية و90 ليرة للسنوات الخمس الثالثة.

نص المادة

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي: – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً. – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.