يُشطب التفرغ في السجل إمّا بحكم نهائي أو بموجب صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.
يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.