• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: الحصول على صورة عن قيد التفرغ

يحق لكل شخص الحصول على صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت عدم وجود تفرغ مقابل الرسم المحدد.

نص المادة

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.