يحق لكل شخص الحصول على صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت عدم وجود تفرغ مقابل الرسم المحدد.
يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.