• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: نشر قيود التفرغ في الجريدة الرسمية

تُنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

نص المادة

تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.