تُنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.
تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.