يجوز لدائن صاحب شهادة الاختراع أن يوقع الحجز عليها وأن يتقدم باعتراض خطي للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة الغير مع إرفاق المستندات المحددة.
يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.