إذا ثبت الحجز تُطرح الشهادة بالمزاد العلني ما لم يتفق الفرقاء، وعلى من انتقلت إليه الملكية أن يسجل المزاودة أو التفرغ خلال ثلاثة أشهر وإلا كان التصرف باطلاً.
إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.