تكون الشهادات الإضافية المعطاة بعد التفرغ عن الشهادة من حق المتفرغ له حكماً، ويستفيد صاحب الشهادة الأصلية أو من انتقل إليه الحق من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له عند عودة الشهادة الأصلية إليه.
إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.