• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إجراءات تسجيل العلامة في السجل الرسمي

إذا اعتبرت العلامة قانونية وجب إيداعها وتسجيل بياناتها المحددة في سجل إيداع العلامات، ثم تُلصق نسخة منها ويوقع السجل من مدير المكتب والمودع بعد استكمال الإجراءات.

نص المادة

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية: 1 ـ رقم العلامة المتسلسل. 2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته. 3 ـ مدة الإيداع. 4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها. 7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك. تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.