يجب تسليم شهادة الإيداع إلى المودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد في سجل إيداع العلامات.
يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.