• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: تسليم شهادة الإيداع خلال 15 يوماً

يجب تسليم شهادة الإيداع إلى المودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد في سجل إيداع العلامات.

نص المادة

يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.