يجب أن تتضمن شهادة الإيداع البيانات المحددة قانوناً الخاصة بالعلامة والمودع والوكيل والبضائع والإيداعات السابقة، مع إلصاق نسخة العلامة بالشهادة وختمها.
يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله: 1 ـ رقم العلامة المودعة. 2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه. 3 ـ مدة الإيداع. 4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها. 7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية. وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.