• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: محتويات شهادة الإيداع المسلمة للمودع

يجب أن تتضمن شهادة الإيداع البيانات المحددة قانوناً الخاصة بالعلامة والمودع والوكيل والبضائع والإيداعات السابقة، مع إلصاق نسخة العلامة بالشهادة وختمها.

نص المادة

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله: 1 ـ رقم العلامة المودعة. 2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه. 3 ـ مدة الإيداع. 4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها. 7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية. وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.