تُحفظ الكليشة التيبوغرافية في المكتب إلى حين إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية.
تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.