• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: حفظ الكليشة التيبوغرافية وإعلان العلامة

تُحفظ الكليشة التيبوغرافية في المكتب إلى حين إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية.

نص المادة

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.