لا تُقبل دعوى أولوية استعمال علامة غير مودعة إلا إذا ثبتت هذه الأولوية خطياً.
إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.