• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: إثبات أولوية استعمال العلامة غير المودعة

لا تُقبل دعوى أولوية استعمال علامة غير مودعة إلا إذا ثبتت هذه الأولوية خطياً.

نص المادة

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.