• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: طلب حماية للمعروضات في المعارض الدولية

يجب طلب حماية المعروضات في المعرض أو السوق الرسمي الأجنبي من الممثل الرسمي للدولة السورية وإرفاق ما يثبت عرضها حقيقة.

نص المادة

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.