يقيد ممثل سورية طلب الحماية في سجل مخصوص ويمنح العارض شهادة قيد بعد دفع رسم مقطوع مقداره خمس ليرات سورية، على أن يقدم الطلب خلال ثلاثة أسابيع من يوم العرض.
متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.