يجوز تحويل الحماية المؤقتة إلى حماية نهائية خلال سنة من انتهاء المعرض أو السوق بعد إبراز شهادة القيد، ويبدأ أثر الحماية الفعلية من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.