يُحدَّد قبل افتتاح الأسواق والمعارض الرسمية نظامُ المراسم اللازمة لمنح المنتجات حمايةً مؤقتة قابلة للتحويل إلى حماية نهائية لاحقاً.
يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.