• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: إجراءات حماية المنتجات في المعارض الرسمية

يُحدَّد قبل افتتاح الأسواق والمعارض الرسمية نظامُ المراسم اللازمة لمنح المنتجات حمايةً مؤقتة قابلة للتحويل إلى حماية نهائية لاحقاً.

نص المادة

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.