لا يجوز استعمال الجائزة الصناعية أو التجارية إلا بعد بيان طبيعتها واسم المعرض أو السلطة المانحة والتاريخ الحقيقي والكامل لمنحها.
كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.